الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٧٣الباب الثالث عشر في الوصي إذا أعطى فقيرا أو أكثر مما أوصى به(1) الموصي للفقراء، وفي إعطاء الفقراء عروضا عن الدراهم، واستحلال من أوصي له وبراءته، و(2) في انقلاب الصرف
ومن كتاب بيان الشرع: وذكرت فيمن يوصي للفقراء بدراهم، ويوصي بدراهم زكاة عليه، والذي أوصى به من عشر دراهم إلى مائتي درهم، قلت: هل يجوز للوصي أن يعطي فقيرا واحدا من ذلك نصفه؛ من القليل منه والكثير؟ وأما الزكاة فيعطي منها الفقير الواحد ما يجزيه ويجزي عولته في سنته، ولا نعلم في ذلك اختلافا، ولو أتى على جميع الوصية. و
أما الدراهم التي أوصى بها للفقراء؛ فقد قيل: يعطى منها ثلاثة فقراء فصاعدا، حتى يستحق اسم الفقراء. 85 س وقال من قال: يعطيه اثنين فصاعدا؛ لأن الجماعة من اثنين فصاعدا. وقال من قال: يجوز أن يعطي كله فقيرا واحدا(3)، ما لم يصر به إلى حد الغنى، وهو أن يكون ذلك أكثر من عوله، وعول من يلزمه عوله سنة، فافهم ذلك إن شاء الله. وهذا القول الآخر هو أصح؛ لأن هذا الاسم خاص إلى الفقير الواحد، وعام للفقراء، فافهم ذلك. وذلك أنه لو حلف أنه لا يكلم الفقراء، فكلَّم فقيرا واحدا حنث، وذلك عام