قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٨٢

الإجازة، وما يحتاط على الأموات، من غير أن يلزمه لهم إنفاذ وصيته، فتدبر ذلك، وفقنا الله وإياك برحمته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: وقال أحمد بن محمد بن صالح: يجوز للوصي أن يفرق ما كان من حقوق لا يعرفها على الفقراء بغير مشورة من وارث. وقول: ليس له ذلك إلا برأيهم.

وقيل فيمن أوصى أن عليه لقوم من بلد فلانة كذا كذا، وهؤلاء لا(1) يعرفهم؟ قال: تكون الوصاية ثابتة في المال، والغلة للورثة حتى يعلم القوم(2)، فيسلم الحق إليهم، وهذا الذي يسمونه أصحابنا الحشري.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وإذا انقلب(3) الصرف، كيف تنفذ الوصية؟ قال: قول: تنفذ على صرف يوم مات الموصي. وقول: يوم أوصى الموصي(4). وقول: على صرف يوم الإنفاذ، وذلك أحب إلي، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: أما /90 م/ وصية الأقربين إذا احتاجت إلى صرف؛ فالصرف يكون من الدراهم الموصى بها، ولايكون الصرف من مال الهالك، وأما سائر الوصايا، والإقرارات، والضمانات؛ فأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف، ولا يعجبني أن تصرف، ويسلم الصرف منها، فإن كان الموصى لهم، أو المقرور لهم

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: تغلب.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الوصي.

٣٠٬٦٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.