قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٨٣

ممن يملكون أمرهم؛ [فإنه يستشيرهم ليعطي الدراهم أحدهم، وإن كانوا ممن لا يملكون أمرهم](1)؛ فإن المبتلى يجتهد في الاحتياط لنفسه، والله أعلم.

مسألة: الفقيه أحمد بن مداد: وفي رجل [من أهل بهلا، أوصى أو أقر في](2) بهلا بكذا وكذا ألفا دينار لفلان ابن فلان الرستاقي، ثم مات الموصي أو المقر، أيكون وفاء هذه الدنانير الموصى بها، [أو المقر بها](3) بمعاملة أهل الرستاق، أم بمعاملة أهل بلد(4) الموصي أو المقر، وهي بهلا؟ قال: إن الوفاء في هذه الدنانير بمعاملة بلد الموصي، أو المقر وهي بهلا؛ لأن الدنانير وجبت بالوصية والإقرار في بلد بهلا، فهي بمعاملة أهل بهلا، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أقر أن عليه لفلان ابن فلان كذا كذا ألفا دينارا، ثم قلب الصرف، فصار الدنانير زئدا عن دينار يوم الإقرار، ففي ذلك قولان؛ قول: عليه أن يوفي بدينار بلده يوم إقراره. وقول: إن عليه أن يوفي بدينار بلده يوم الوفاء؛ لأنه لم يحد في إقراره دينارا(5) بعينه، وهو أكثر رأي المسلمين، والمعمول به عندنا، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: 90 س وفيمن كتب على نفسه ورقة، ولفظ الكتابة: "أقر فلان ابن فلان، بأن عليه لفلان ابن فلان كذا كذا روفية فضة"، ومات

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: من أهل الرستاق، ثم مات الموصي بهلا في أوصى أو أقر في.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) كتب فوقها: دنانير.

٣٠٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.