قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٨٤

المقر، واليوم صرف الروفية ثمانية عشر شاخة فضة، ويوم الإقرار صرف الروفية ثلاث لاريات فضة، ما يجب على المقر، ثلاث الروفية لاريات، أم ثمانية عشر شاخة؟ قال: إن له روفيات كما أقر له، وإن لم توجد الروفيات كما أقر له، وإن لم توجد الروفيات أعطاه قيمتها يوم أداء الحق، والله أعلم.

مسألة: أحمد(1) بن مداد: وفيمن أقر أو أوصى، أو باع في بلد مسافر فيها، ومات؛ فبصرف(2) تلك البلد ينفذ ذلك عنه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: يعجبني أن يكون وفاء كل قوم على سنتهم في النقد(3)، في اللاريات، والفلوس، إذا أقر لأحد بست عشر لارية فضة؛ فجائز عندي أن يعطى عنها عشر عباسيات في نزوى، ومثلها من البلدان التي قد أجيز فيها هذا الصرف، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري: وذكرت في رجل أوصى في مرضة(4) الموت للفقراء والأقربين بعشرين درهما، ولم يسم لكل الفريقين، ولا سمى دراهم وضح(5)، ولا معاملة، ومعاملة الناس في البلد يتبايعون بالمعاملة، ودرهمين معاملة عن درهم وضَّح(6)؟ فعلى ما وصفت: فهذه الوصية تكون عشرين درهما مدرهمة، من /91 م/ الدراهم التي تجوز في ذلك البلد، ويبايعون بها،

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فيصرف.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: النقل.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: مضرة.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: وصح.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: وصح.

٣٠٬٦٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.