الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٨٥وإنما(1) [تكون دراهم](2) وارثه، ولا ينظر في المعاملة، تكون دراهمه، وليس الوصايا والديون كالمعاملة.
مسألة: والإقرار على ما يتعارف في معاني الأسماء في بلدهم، مثل: رجل يقر بدينار، أو بدنانير، أو دراهم، أو مكاكيك، فإنما له نقد البلد في الدنانير أو(3) الدراهم، و(4) إنما له مكيال البلد بالقفيز والصاع، فإن كانت مكاييل مختلفة أو مثاقيل، فله الأوسط منها، والذي عليه اعتماد الناس، وكذلك في النقود(5) المختلفة الوسط.
وكل من أقر لغيره بنوع من جميع الأموال، ثم وصف ذلك النوع بصفة من جميع الصفات، متصل بالصفة؛ لم يكن عليه إلا ما أقر به، إلا أن يصل ذلك بدعوى على المقر له، مثل: قوله: "له عليه ألف درهم إلى وقت كذا وكذا"، كان عليه الألف درهم، وهو في الأجل مدعٍ، ونحو هذا من الأشياء، ومثل قوله: "له عليه(6) ألف درهم عدنية(7) أو غيرها؛ فإن عليه حكم البلد إذا قطع بين الإقرار والصفة بسكوت أو بكلام ليس من الإقرار، وإن قال ذلك متصلا؛ فالقول قوله، وإن أقر بعرض من العروض، مثل: ثوب، أو عبد، ثم قال: هو من جنس
(1) هذا في ث. وفي الأصل: إنها.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: و.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أو.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: التقوى.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: عليم.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: غدائنة.