قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٨٦

كذا وكذا، أو من نوع كذا وكذا؛ لم يكن عليه إلا(1) ما أقر به، وإن أضاف ذلك إلى جنس من العبيد، أو الثياب؛ كان عليه الأوسط.

قال المؤلف: قد مضى في انقلاب الصرف في جزء الربا، والمصارفة 91 س ما فيه كفاية.

مسألة من كتاب منهج الطالبين: وقال أبو الحسن ? فيمن أوصى بدراهم للفقراء، واتفق الوصي ومن يريد أن يعطيه من الفقراء على أن يعطيه بالدراهم حبا؛ أنه لا يجوز ذلك، ولا يعطي الفقراء إلا ما أوصى به الموصي. وقول: إن ذلك يجوز إذا كان ما يدفعه في ذلك من مال الموصي. وأما أن يدفع الوصي ذلك من عنده، ويأخذ هو الدراهم لنفسه؛ فلا يجوز ذلك على الفقراء، ولا على الورثة. وقول: لا يجوز ذلك ولو كان من مال الموصي، إلا أن تكون الوصية لأحد معروف معين، ويرضى ذلك لنفسه. وقول: لا يجوز ذلك في أحد، إلا أن يحضر ما أوصى له به، فيرضى عنه بما يدفعه إليه الوصي أو الورثة، وإن أوصى الموصي بحب(2)، فأراد الوصي أن يبيع الحب ويفرقه دراهم؛ فلا نرى ذلك أيضا، ونحب أن لا يفرق عن الدراهم حبا، ولا عن الحب دراهم، ولا يخالف أمر(3) الموصي.

قال المؤلف: وهذه المسألة قد مرت في هذا الباب معنى، لا(4) اللفط كله.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يجب.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أمره.

(4) زيادة من ث.

٣٠٬٦٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.