الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٨٧مسألة: وكذلك يجوز [للبالغين من الأقربين](1) أن يأخذوا من سهامهم من الأقربين ما اتفقوا عليه من العروض، على ما اتفقوا عليه في ذلك.
مسألة: جواب من أبي الحواري إلى أبي إبراهيم محمد بن سعيد: من أخيه أبي الحواري: سلام عليك، أما بعد، أتم الله عليك وعلينا نعمته، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وإنك ذكرت في رجل لقيك وأخبرك عني في رجل كان عليه زكاة، /92 م/ أو ديْن، ثم يرجع إلى الفقراء، فباع على الفقراء(2) شيئا من ماله بدراهم، ثم جعل لهم تلك الدراهم من الذي عليه؛ إن ذلك لا يجوز، ولا يتخلص بذلك الذي عليه ذلك الدين؛ فهو على ما أخبرك الرجل عني، وأنا على ذلك، وبه أقول، أن ذلك حفظت عمن حفظنا عنه، من كنا نأخذ عنه ذلك، والذي معي أني حفظته عن أبي المؤثر نفسه وعن غيره، وليسني(3) بتارك ذلك إلى غيره.
وأما ما ذكرت عن أبي المؤثر، وما قال في وصية أغلب، فقد روي ذلك، وقد وجدت ذلك مقيدا فيما كان يقيد ذلك محمد بن أبي غسان، وأنه قد كان ينظر في ذلك ويتدبر، ثم عزم على ذلك، وقال بالاجتهاد في القيمة والمبالغة في ذلك، فأما أنا فالذي أخذت عنه الذي أنا عليه، وليسني براجع عن ذلك، ولا بقابل(4) ما قد رفعوا من ذلك حتى ألقاه، كما روي عن جابر بن زيد ? فيما ذكر
(1) ث: للأقربين من البالغين.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: لسني.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يقابل.