الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٨٨وأمر(1) الصرف أنه أخذه عن ابن عباس، فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك، فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس، ولو شهد معي مائة شاهد ما رجعت عن ذلك حتى ألقاه، ولو جاز هذا الذي قد قالوا بالإجازة في ذلك لجازت الحيلة(2) في الزكاة وفي الحقوق، ويكون على الرجل من الزكاة عشرون درهما، أو أكثر من ذلك، فيبيع على فقير ثوبا، أو شيئا من أشباه ذلك من الآنية ما يسوى درهم، أو درهمان بعشرين درهما، فيرى الفقير أنه يأخذ ذلك بأكثر من قيمته؛ لأنه إن لم يأخذ 92 س أعطاه غيره ذلك؛ لأن هذا ليس بواجب لهذا الفقير بعينه، وإنما يجوز ذلك لمن هو واجب له لا محالة، لايعدو(3) لغيره مثل الأقربين، [وأصحاب الحقوق، ويعطي ما شاء بما شاء صاحب الحق من الأقربين](4) والحقوق؛ لأن إذا كان واحد من الأقربين وأصحاب الحقوق قد وجب له عشرة دراهم، وأعطاه هذا سدسا من حب، أو سدس نوى(5) بتلك العشرة لجاز ذلك؛ لأنه(6) لو أراد أخذ عشرته بعينها، والفقير إذا أبى(7) أخذه آخر.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أمن.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: الخليلة.
(3) ث: يعدوه.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: نرى.
(6) زيادة من ث.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: إلى.