قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٨٩

وكذلك الحقوق التي تجب للفقراء من الدين كسبيل الزكاة، [وكذلك أيضا يجب عليه من الزكاة عشرون درهما، أو أكثر](1)، فيبيع له جريا من حب بعشرين درهما إلى الحول، [والجري يسوى درهما، أو درهمين، فلما حان الحول يرفع له ذلك](2) من زكاته(3)، والدَّين الذي عليه، والأمانات التي ترجع إلى الفقراء، وكذلك كان يفعل من يفعل من هذه الوكلاء يرجع على هذا السبيل، يعطي الفقير قفلا أوانا بعشرين درهما، ولعله يسوى درهما أو أقل، وكان في ذلك ربحا للوكلاء والورثة، وقد كان الأشعث بن قيس فعل ذلك في بعض الوصايا، كان يعطي العروض على ما قال أبو المؤثر، فلما وصل إليّ أمرته(4) برد ذلك عليهم، ووصل الأشعث بن قيس، وذكر لي ما ذكر عن أبي المؤثر فلم أقبل ذلك، وكان معي أنه قد قيل ما قلت له، وفي حسابي أنهم رجعوا عن ذلك، وكذلك من كان له على فقير، أو على مفلس، لا ينال الوفاء منه، ولو حاكمه؛ لم يحكم عليه بحال تفليسه، فيرفع له ذلك من الزكاة؛ لم يجز [ذلك، ولا يجزي عنه ذلك، وإذا لم يجز هذا، أو كذلك لا يجوز](5) للقادر على الوفاء منه، وإن كان أبو المؤثر قد قال ذلك فلسنا نخطئه، ولكنا لا نقول به؛ لما قد عرفتك من الحيل في ذلك. /93 م/

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: من كونه.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: امرأته.

(5) زيادة من ث.

٣٠٬٦٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.