الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٩٢على أخذ ما وصى(1) له به، وحضرته إياه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا أوصى الموصي لأحد بآنية أو غيرها؛ فلا يجوز أن يعطي الموصى له ثمنها. وقول: إنه لا يضيق أن يأخذ القيمة إذا رضي، والقول الأول أكثر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إذا أوصى الموصي لأحد بكذا وكذا لارية فضة؛ فلا يجوز أن يعطي الموصى له عروضا بقيمة الدراهم على أكثر قول المسلمين. وفيه قول لبعض المسلمين: إنه جائز إذا رضي من له الحق، وكان ممن يملك أمره، والقول الأول أحب إلي.
قلت له: وإذا أوصى الموصي لأحد بآنية أو غيرها، أيجوز أن يعطي الموصى له ثمنها أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك على أكثر قول المسلمين. وفيه قول لبعض المسلمين: إنه لا يضيق أن يأخذ(2) القيمة إذا رضي بذلك، والقول الأول هو الأكثر وعليه العمل. وكذلك (ع: إن) أوصى بدراهم؛ فلا يؤخذ عروضا على [أكثر القول بقيمة الدراهم. وفيه قول لبعض المسلمين](3): إنه جائز إذا رضي من له الحق، وكان ممن يملك أمره، فالقول الأول(4) أحب إلي(5)، كذلك إذا
(1) ث: أوصى.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: نأخذ.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الأوفر.
(5) زيادة من ث.