الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ١٩٣أوصى الموصي لأحد بعباسيات؛ فلا يضيق أن يأخذ عنها لاريات برضاه، وإن أخذ عباسيات؛ فهو أحوط، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: 94 س وفيمن أوصى له أحد بشيء من الدراهم، ومات الموصي، ونودي على شيء من متاعه، فاشترى الموصى له من متاع من أوصى له بقدر ما أوصى له به، هل يجزيه أن لا يوفي ثمن ما اشتراه، ويجعل ذلك من قبل ما أوصى له به، ويسع الوصي أن لا يطالبه، إذا كان يعلم أن الهالك أوصى له بقدر ما عليه مما اشترى من مال الهالك؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: لا يكون ذلك(1) إلا بالموافاة، إلا أن يبيع عليه الوصي ذلك بما له من دراهم الوصية. وقول: إذا صار عليه من الدراهم مثل ما له من دراهم؛ سقط عنه، ولم يحتج إلى موافاة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا أوصى لموص مثلا بلارية فضة للفقراء؛ فلا يجوز صرفها وقسمها بينهم، بل يدفعها جملة للفقراء ويقسموها، والله أعلم.
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: فقد قيل: إن الوصي إذا سلم من ماله لإنفاذ ما أوصى به الهالك على وجه القرض، ونيته أخذ العوض من مال الهالك؛ فلعلهم قد قالوا: في ذلك اختلاف؛ فأجازه بعض، ولم يجزه آخرون، وقد ضيع ماله على هذا القول، وكذلك وكيل المسجد، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان: في الوصي إذا استقرض بعض الدارهم ممن أقرضه إياها، على ما أوصى عليه للفقراء؛ لإنفاذها فيمن رأى منه /95 م/ حاجة
(1) زيادة من ث.