قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٩٦

مسألة: رجل مات وأوصى لقرابته بخمسين درهما صحاحا، فلم يمكن الوصي قسمها عليهم إلا أن يقطعها أو يكسرها، ثم حينئذ تستوي له قسمتها على قرابة الميت الذي أوصى لهم بها، /96 م/ أيجوز للوصي كسر الدراهم كما وصفت لك أم لا؟ الذي أقول به: إذا قسمها على وجه الدرجات فلا بأس بتكسيرها؛ إذ لابد من ذلك. وإن أخذ بقول من أشركهم فيها بالسوية، استأمر أهل الوصية بتسليم ما أوصى لهم به(1) إلى أحدهم أو إلى غيرهم، فإن(2) صاروا إلى قبضها تولوا هم قسمها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة لعلها عن(3) ابن عبيدان: وإن(4) أراد المكتوب له الحق على الهالك حقه، وأراد الوصي أن يوفيه عروضا أو أصلا بالحق المكتوب له، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قال من قال: يجوز إذا رضي من له الحق. وقال من قال: لا يجوز، والله أعلم.

مسألة: وعن امرأة وصت(5) بثلث مالها أن يفرق عنها على الفقراء والأقرباء، وقالت: "يباع ويفرق عنها"، وأراد الوكيل أن يبيع بحب لغيرة الفضة، ولم تسم هي بحب ولا فضة، وإنما قالت: يباع ويفرق عنها؟ فقال: إنه جائز للوكيل أن يبيع بما شاء؛ بحب أو بفضة أو بتمر، ويكون للفقراء الثلث من ذلك، ويكون للأقرباء الثلثان، إذا كان الشيء يخرج من ثلث المال (خ: مالها).

(1) زيادة من ث.

(2) ث: فإذا.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: إذا.

(5) ث: أوصت.

٣٠٬٦٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.