قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٩٧

قال المؤلف: قد جاء في الوصية للفقراء في جزء الوصية للأقربين ما فيه كفاية وهداية.

مسألة: 96 س وقيل في رجل أوصى لرجل بشيء من المال، وكره الموصى له بذلك المال أن يقبضه، وقال الموصي: "إن لم يقبض هذه النخل فبيعوها وأعطوه ثمنها"، فلما مات الموصي أبى الموصى له أن يقبض النخل، وهو محتاج إليها؛ قال: إن قبلها وقبضها فجائز له، وإن تركها فجائز له، إلا أن يكون عليه دين للناس، فلا يعجبنا تركه لها، وينفذها في دينه أحب إلينا.

وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد أنه أمر ابنه عمر بترك شيء أشهد له به رجل من ماله، ولعل هذا من طريق التنزه والورع، لا من طريق الحكم، والله أعلم.

٣٠٬٦٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.