الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٠٢يحصل للوصي أن يأخذ من مال الموصي شيئا، أعليه غرم في ماله أم لا؟ فإن كان بصاع التمر؛ جاز على قول أن يصح له، وإلا فلا أعلمه مجزيا حتى يتمه على رأي من أجازه في الكفارة، لكل فقير على أحد ما جاء فيه من وجد، في موضع جوازه له من مال الموصي، متى أمكنه قدر عليه، فإن أعدمه أحد أولئك الفقراء؛ فالغرم لما أعطاه في ماله على حال، ليجعل على ما جاز له في أهله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: والوصي إذا فرق الكفارات على غني أو مملوك جهلا منه، وكان عالما بالغنى والملكة فيهما(1)؛ فعليه ضمان ذلك في ماله دون مال الموصي، ولا يسعه جهل ذلك. وإن لم يكن عالما بذلك؛ فيكون ذلك من ثلث مال الموصي مع وصاياه، والله أعلم. /99 م/
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فيما.
٣٠٬٦٦٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.