الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٠٥شيء؛ فأرجو أنه قيل: إنه جائز؛ لأن تلك وصية. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره عن الشيخ أحمد بن مفرج: وإذا كان للهالك وصي، فعليه أن يقضي عن الهالك دينه ووصاياه، ولا يؤخر ذلك لأجل السعر؛ لأنه يقال: روح المؤمن معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى عنه دينه، وإذا لم يكن وصي فإن كان بالبلد حاكم، أقام أحدا من المسلمين أن يقضي دين الهالك ووصاياه، ولا ينظر في غلاء السعر ورخصه، فإن لم يكن حاكم، فعلى المسلمين أن يقيموا أحدا من المسلمين في قضاء دين الهالك ووصاياه، فإن لم يجدوا أحدا بغير شيء ولا بأجر؛ فالله أولى بالعذر، ويكون البيع بالنداء، فإن رأوا(1) المساومة أصلح فعلى ما يراه المسلمون ما كان أصلح، ولا مطلب للورثة في تأخير الوصية، ولا للحاكم، ولا للمسلمين اتباعهم إن قدروا على إنفاذ الحق، والله أعلم.
مسألة عن الصبحي: في رجل أوصى بوصايا(2) وحقوق، وأراد الوارث أن يكتبها عن نفسه ليسلمها متى قدر -طال الزمان أو قصر-، أم لا يجوز للوصي تأخير الوصية؟ (تركت بقية السؤال).
الجواب: لا ينبغي للوصي تأخير شيء من الوصايا إلا من عذر يسعه في حكم الله، ولا ينبغي للوارث تأخير إنفاذ وصية الهالك 100 س إلا من عذر واضح، وأقول: إذا وسع ترك إنفاذها شهرا وسع سنة وأكثر من ذلك، وأقول: