الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٠٧جعل له أن يوصي في ذلك أو لم يجعل له، على بعض القول إذا قبل له بذلك، وفي هذا المعنى اختلاف.
وإن قصر في الوصية وقد كان قادرا(1) عليها، حتى أتى حال ذهب ذلك عن حال القدرة منه، ومنع بعد ذلك؛ فقول: عليه الضمان. وقول: قد أساء، وأحب إذا كان على نية الإنفاذ حتى حيل(2) بينه وبين ذلك وعجز؛ فلا ضمان عليه ويستغفر ربه، ويعجبني هذا القول ما لم(3) يكن قصد إلى تعطيل وصيته، أو تضييع أمانته، أو استخف بذلك، أو تهاون به في حال قدرته حتى عجز، والله أعلم.
٣٠٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.