قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٠٧

جعل له أن يوصي في ذلك أو لم يجعل له، على بعض القول إذا قبل له بذلك، وفي هذا المعنى اختلاف.

وإن قصر في الوصية وقد كان قادرا(1) عليها، حتى أتى حال ذهب ذلك عن حال القدرة منه، ومنع بعد ذلك؛ فقول: عليه الضمان. وقول: قد أساء، وأحب إذا كان على نية الإنفاذ حتى حيل(2) بينه وبين ذلك وعجز؛ فلا ضمان عليه ويستغفر ربه، ويعجبني هذا القول ما لم(3) يكن قصد إلى تعطيل وصيته، أو تضييع أمانته، أو استخف بذلك، أو تهاون به في حال قدرته حتى عجز، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قدرا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: خيل.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: عالم.

٣٠٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.