قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٠٨

الباب السادس عشر في الدعاوى بين الوصي والورثة(1) وفي اليمين إذا استخان(2) أحدهما صاحبه(3)

ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحسن: وذكرت أن في جوابي إليك أن الوصي ليس له على الورثة يمين إذا أنكروه الوكالة والوصاية، إلا في الوصايا من أبواب البر، وأما في الحقوق، فلا يمين له على الورثة؛ فنعم، على حسب ذلك وجدنا في الأثر.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا صحت وصاية الوصي، فادعى على الهالك أنه أوصى إليه 101 س في أبواب البر من الوصايا كلها من أبواب البر؛ فقال من قال: إنه ليس بخصم في ذلك، وليس عليه في ذلك ضمان إلا من مال الهالك، فإن صح ذلك في مال الهالك إلا بالبينة، وإلا فلا يمين له. وقال من قال: له اليمين على الورثة في الوصايا في أبواب البر، وأما الوصايا في أبواب البر مثل وصية الأقارب، [والوصايا في أبواب البر مثل وصية الأقارب](4) والوصايا للناس؛ فلا يمين له على الورثة في ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: استحان.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: صافية.

(4) مكررة في النسختين.

٣٠٬٦٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.