قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢١٥

مسألة: وليس للوصي يمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا، في حج أو غيره من أبواب البر.

مسألة: ومن أحكام أبي قحطان: والوصي إن صحت وصايته أولى بإنفاذ الوصايا من الورثة، وإن كان دين فقضاه الورثة، أجزى(1) عن الوصيّ والموصي، وكذلك الوصيّة، وإن أحال أصحاب الدّيون والوصايا ديونهم ووصاياهم على الورثة، وأبرؤوا(2) الموصي والوصي؛ فذلك جائز، وليس للوصي عليهم سبيل، وإن تنازعوا، فقال الورثة: "نحن نؤدي(3) "؛ كان الوصي أولى بذلك من الورثة، والوصي إذا صحت وصايته، كان أولى بإنفاذ الوصايا من الورثة.

مسألة: وعن رجل أوصى بماله للفقراء، ولا وارث له، وأوصى أن يقسم ماله على الفقراء، والمال معروف، فلما طلب /105 م/ الفقراء إلى الوصي، قال لهم: إنه أنفذ وصيّة الرّجل، وقسّم ماله على الفقراء، هل يقبل قوله على ذلك أو عليه؟ فإن كان هذا المال قائما لم يجز فيه بيع من الوصي؟ فأقول: لا يقبل(4) قوله، والمال قائم. وإن كان ظهر بيعه، وأقر أنه باعه لأحد، وقبض منه الثّمن وقسّمه على الفقراء؛ فأرى أن القول قوله ولا بيّنة عليه، إلا أن يكون الموصي أوصى لفقراء معلومين بأعيانهم، وادعوا أو أحد منهم أنه لم يدفع(5) إليه شيئا من

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أخرى.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أبرأ.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: نردي.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أيقبل.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: يدع.

٣٠٬٦٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.