قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٣١

يتيما، وأوصى أيضا إلى أخته في ولده، ثم إن هذه المرأة أرادت أن تبيع(1) من سائر المال أو(2) أطرافه، ورأت أن ذلك أوفر لليتيم، وهو أوفر لليتيم معها ومع الناس، هل يجوز ذلك لها، أم ليس لها أن تعدي ما أوصى به الميت؟ فعلى ما وصفت: فليس لها أن تعدي ما أوصى به الميت، والحق أولى ما اتبع، إلا أن يكون الورثة بالغين، وأرادوا أن يفدوا تلك القطعة بثمنها؛ فلهم ذلك، وإذا أرادت هذه المرأة أن تبيع(3) شيئا من المال، أمرت 112 س من يبيع لها، فإذا جاء الإشهاد والتسليم دخل عليها من يعرفها، فتشهد بالتمام كما قد باع وكيلها، والله أعلم.

مسألة: وكذلك قيل: لو أنه سلم إليه دنانير أو دراهم، وأوصى أن تنفذ عنه وصيته، ويقضى عنه دينه من ذلك، فطلب الورثة أن يأخذوا تلك الدنانير والدراهم بعينها، وينفذوها بدنانير ودراهم والوصية دنانير ودراهم؛ كان لهم ذلك، وليس على الوصي أن يسلم إليهم ذلك حتى يسلموا إليه فداءه مما فيه الوفاء.

قال غيره: وقد قيل: ليس لهم ذلك، وينفذ ما قال الموصي على ما أوصى، فإن جهل وسلم إليهم ذلك، ثم لم يسلموا إليه ذلك وتلفت الدراهم؛ كانت الوصية والدين في مال الهالك، ولا ضمان على الوصي في ذلك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يتبع.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ومن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يتبع.

٣٠٬٦٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.