الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٣٦مسألة: وإن جعل الموصي لبعض ورثته شيئا من ماله، ويضمن له بقضاء دينه، هل يثبت ذلك؟ فإن كان جعله في صحته؛ ثبت ذلك إذا سمى الدين والوصية، وإن جعل ذلك في المرض؛ لم يجز ذلك له.
مسألة من كتاب الأشياخ: ورجل أوصى إلى رجل، وأوصى بحجة وجعلها في نخل له، وتلفت النخل؟ فإن كان أوصى إلى رجل وأوصى بحجة، وجعل الحجة في هذه النخل وتلفت؛ فالحجة راجعة في ثلث مال الهالك، وإن كان الثلث قد(1) نفذ؛ فأخاف أن تبطل الحجة، وإن كان أوصى بهذه النخل بحجة، وتلفت النخل وذهبت، فأخاف أن تبطل الحجة، والله أعلم. وإن يبقى من النخل شيء، أخرجت الحجة من حيث خرجت، ولا تبطل الحجة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة لعلها عن الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدواني: وإذا وجد الوصي على الهالك شيئا ثابتا بالاختلاف، وشيئا ثابتا بالإجماع، وكان المال لا يفي للكل، أهذه الحقوق تتحاصص أم لا؟
الجواب: على قول من يثبت ذلك الحق بتلك الحجة؛ فهو محاصص لسائر الحقوق التي تثبت بغيره. ومن لا يثبت ذلك؛ فمعه متروك، وينظر العدل فيه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وأما الإقرار بثلث المال، والوصايا بثلث المال إذا كان بحق وضمان؛ فهذان الوجهان من جملة المال، 115 س ثم الوصايا من ثلث [ما بقي بعد إخراج اللوازم، ولو أقر مقر
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فقد.