الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٣٧بثلث](1) ماله لزيد، ثم أوصى بثلثيه لعمرو؛ كان لزيد ثلث جميع ماله قبل الديون والوصايا من باب الإقرار بالمفصول، وكان لعمرو ثلث ماله الباقي بعد اللوازم.
مسألة: ومنه: وأما الإقرار بالثلث فمخرجه مخرج الشركة في ماله، والشريك أولى بالإجماع، وأما الوصية بالضمان فمخرجها مخرج القضاء والبيع، والمشتري أولى بما اشترى من سائر الغرماء، إذا لم يكن ثم مانع من حجر، أو وقف من حاكم.
مسألة: ومنه: وفي الوارث إذا باع متاع هالكه، وأتلف قيمته، وأراد الوصي منه قيمة ما باعه، فتعذر عن التسليم بعدم أو غيره، هل للوصي أن يرجع فيما باعه الوارث، ويأخذه من المشتري أو قيمته، ويحكم عليه الحاكم بذلك؟
الجواب: إذا كان المال واسعا فلا يتبع مشتريه بشيء، وإن كان المال لا يفي بدين الهالك؛ فلا يثبت بيع الوارث لشيء من مال الهالك، وإن باع؛ فالبيع مردود، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
٣٠٬٧٠١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.