الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٣٨الباب الثامن عشر فيمن أوصي له بمال وأغل غلة قبل أن يحكم له به لمن تكون
ومن كتاب بيان الشرع: وإذا أوصى الرجل بوصية لرجل، والموصي في بلد، وموته في بلد، ومسكنه في بلد، وكانت وصية الهالك وموته في بلد، ومسكنه في بلد أو بلدين مختلفين، وللهالك مال في هذه المواضع كلها، أو في بعضها دون بعض، وفي غيرها أو فيها وفي غيرها، والوصية توجد في هذه البلدان كلها أو في بعضها /116 م/ دون بعض، أو لا توجد في شيء منها وتوجد في غيرها، وقيمة(1) الوصية مختلفة في هذه المواضع؛ فتخرج من الثلث في بعض القيم، ولا تخرج من الثلث في بعضها، وتكون لها زيادة ونقصان في هذه المواضع، فأما مال الهالك فقيمته حيث توجد يوم القضية ما كان من الأصل، وأما قيمة الوصية، فحيث يكون سكن الموصي، وإن كان له سكنان مختلفان، قومت الوصية في البلد الذي مات فيه ماله أو سكنه، وإن كان له فيهما جميعا مال، قومت حيث مات منهما، وإن مات في غيرهما، فقيمة الوصية إذا كانت تخرج من الثلث من حيث كان أوفر على الورثة من بلدي الهالك، وإن لم يخرج من الثلث من أحد البلدين وخرجت في أحدهما، فقيمتهما فيما كان أوفر على الموصى له إذا كان يخرج من الثلث، وإن لم يوجد في بلد الهالك، فقيمته في أقرب المواضع الذي يوجد فيها ذلك الشيء إلى بلد الهالك، ولا ينظر في غير ذلك البلدين، ولا في
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وقيمته.