الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٤١أصحاب الوصايا في تلك الغلة؟ فمعي أنهم يدخلون في ما وجب لهم من أصل ما أغل، وإن كان ليس لهم شيء من الأصول المغلة (خ: المعلمة) خالص ولا مشترك؛ فليس لهم إلا ما استحقوه(1) مما سمي لهم من الوصية.
قلت: وإن طلب أصحاب الوصايا وصاياهم، في وقت كان المال وافرا، فلم يعطوا حتى نقص المال بضياع أو آفة، هل يكون على الورثة ضمان ما نقصت(2) قيمته يوم طلب أصحاب الوصايا؟ فمعي أنهم إذا حالوا بينهم وبين ما يجب لهم تسليمه من وصاياهم بغير عذر حتى تلف ذلك أو نقص؛ فأرجو 117 س أنه قد قيل: إنهم يضمنون ما أتلفوا.
قلت: وإن تلف المال كله، هل يضمن الورثة الوصايا إذا رفع أصحاب الوصايا حين طلبوا؟ فمعي أنه قد مضى القول في مثل هذا.
وقلت: فإن كان الدافع لهم الوصي، هل يضمن؟ فمعي أنه إذا كان عليه تسليم ذلك، فدفعهم وهو قادر على ذلك بغير حق؛ فهو عندي مثل الورثة.
قلت: إن قضى الورثة أو الوصي بعض الوصايا، حتى نقصت قيمة المال أو تلف، هل يضمن الورثة ذلك أو الوصي؟ فمعي أنه إذا فعلوا ذلك بغير حكم يجب عليهم بذلك، من حاكم يجب حكمه(3)، وكان كما وصفت لك بغير عذر؛ فالقول عندي في ذلك سواء في ضمانهم.