قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٤٢

وقلت: إن صح مع(1) الحاكم بعض الوصايا، فحكم على الوصي أو الورثة بإنفاذها على الأوفر من المال، ولم يصح عند الحاكم سائر الوصايا، فيسع الورثة أو الوصي أن يعطوا ذلك بأمر الحاكم دون سائر الوصايا؟ فمعي أنه إذا لم يقدروا على الامتناع، وأخذهم الحاكم بالحكم، ولم يقدروا على إنفاذ ذلك سريرة، حيث لا ينالهم الحكم سرا ولا علانية؛ فأرجو أن يكون لهم ذلك على هذا المعنى إن شاء الله.

قلت: وإن فعلوا ذلك، هل يضمنون قيمة الوصايا ما نقص(2) من ثمنها(3) يوم القضاء لما حكم به الحاكم؟ فمعي أنه إذا كان على ما مضى من العذر والعجز؛ فأرجو أن لا يضمنوا، ولكن إذا صحت الوصايا أشركوا ما قد مضى (ع: قضى) ولحقوقهم، وتحاصصوا في ذلك على ما يوجبه الحق في الحكم، وإن لم يصح، وقد كان يقدر(4) /118 م/ في السريرة و(5) العلانية؛ فأرجو أن لا ضمان عليهم في ذلك.

قلت: فهل للحاكم أن يحكم بإنفاذ ما قد صح معه قبل الذي لم يصح من الوصايا؟ فمعي أن له ذلك بعد أن يقطع حجة المدعي في ذلك، ولا يكون له حجة بصحة بينة(6) أوجه من وجوه الحق.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: معه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: نقض.

(3) ث: قيمتها.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بقدر.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: نبيه.

٣٠٬٧٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.