الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٤٥عليه ذلك، والحاكم مخير بين الدخول، وبين الكف عن الدخول في الوقوف، وإذا رأى قوة في القيام بأمر الوقوف، والمساجد، والأيتام، والأغياب، وبأن له فيها الضياع؛ فلا يعذر من الدخول فيها والقيام بها، مع القدرة من التعاون على البر والتقوى، والله أمر بذلك، والله أعلم.
٣٠٬٧٠٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.