الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٤٦الباب التاسع عشر في الوارث(1) إذا بذل المال كله للديان، و(2) في بيع الحاكم لما صح معه من الدين
ومن كتاب بيان الشرع: وإذا كان دين على ميت، وورثه وارث، فطلب إليه الدين فعرض(3) المال على الديان فلم يعترضوا، واحتجوا بالعدم، لم يكن بمنزلة المديون؛ لأن الدين ليس عليه، والدين في مال الميت، ينادي عليه الحاكم، ويأمر ببيعه إذا نادى عليه في أربع جمع، ثم يأمر بالبيع من بعد ما يحتج على الورثة أن ينفذوا المال، أو يعطوا الدين، فإن أعطوا فالمال لهم، وإن لم يعطوا باع المال، وليس للورثة في إحضار الدين أجل.
وقول: لهم الأجل ثلاثة أيام، فإن أراد بعضهم أن يفدي حصته من المال بحصته من الدين؛ فله ذلك، وإن لم يفد باع الحاكم حصته، وأعطى أصحاب الحقوق حقوقهم، إذا كانت حصته من المال تخرج حصته من الدين، وإن كان المال إذا بيع جملة أدى جملة جميع الدين، وإذا فدى بعضهم لم تخرج حصة الباقين حصتهم 119 س من الدين؛ لم يكن لأحد منهم أن يفدي حصته؛ لأن دين الميت أولى بماله من الورثة، قال ذلك محمد بن محبوب ?. وإن كان الورثة يتامى أو غيابا باع الحاكم، وأعطى الدين من بعد ما يستحلف(4)
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الورثة.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: ففرض.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يستخلف.