قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٤٧

أصحاب الحقوق على حقوقهم، ويكتب الحاكم لمشتري المال بما صح معهم من حقوق الناس على الميت بالبينة العادلة، وأنه استحلف أهل الحقوق على حقوقهم، ونادوا على المال أربع جمع، من بعد أن احتج على الورثة أن يفدوا، حتى وقف على ثمن [لم يرد عليه أجل](1) فأوجبه عليه وأمره بتسليم الثمن إلى أهل الحقوق، وأنه قد سلم إليهم وأبروه منه، وإن كان للهالك وصي منه في دينه ووصاياه، وصح ذلك ببينة عدل، احتج الحاكم على الورثة فيما يصح معه من دين أو وصية، وجعل الدين من رأس ماله، والوصية من ثلث ماله، فإن كان لهم حجة، وإلا أمر الوصي أن ينفذ ما صح مع الحاكم على الهالك من دين [أو وصية](2)، وكتب للوصي وأشهد له أنه قد صحت(3) عنده وصايته في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، وصح عليه من الدين والوصية كذا وكذا، وأنه قد أجازه على إنفاذ ذلك الدين والوصية من مال الهالك، وجعل الدين في رأس ماله، والوصية في ثلث ماله، وإن كان وارثه يتيما، أو غائبا أمر الوصي بإحضار أصحاب الدين والوصية، واستحلف أصحاب الدين أنه له عليه إلى الساعة. ومن لزمه يمين من أصحاب الوصايا، لم يبع الوصي من مال الهالك لدينه ووصيته حتى يستحلف /120 م/ الديان الحاكم، وإن كان الدين والوصية لصبي، أو غائب، أو معتوه، أو أعجم سلم دينهم ووصيتهم إلى من يقوم بأمرهم من

(1) ث: من لم يزد عليه أحد.

(2) في النسختين: أوصية.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: صح.

٣٠٬٧١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.