الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٤٨وصي أو وكيل من غائب، أو وكيل أقامه(1) السلطان، وعلى الحاكم أن يحتج على من بلغ من الورثة حتى يحضروا دعوى الوصي إن أرادوا.
مسألة: وعلى الحاكم أن يحتج على من بلغ من الورثة أن يفدوا المال، وكانوا حكام المسلمين أن يحتجوا على أولياء اليتامى، وليس له أن يحكم حتى يحتج، إلا أن يكون الورثة بالغين أغيابا من عمان، فإنه ينفذ الحكم ولا ينتظر حجتهم.
مسألة: ومن كتاب أبي جابر: وللحاكم(2) أن يأمر ببيع ما يصح معه من مال الهالك بالنداء فيمن يزيد، بقدر ما يصح عنده وعليه من الحقوق والوصايا التي في ثلث ماله، فإن صح للهالك وصي في ذلك أجازه إلى البيع، وأشهد له عدولا بما صح عنده من الوصاية وأجازه إليه، وإنما البيع بعد إقامة الحجة على الورثة، فإن أدوا ما صح على الهالك من دين، وأنفذوا ما أوصى به؛ فالمال لهم، وإن لم يعطوا باع المال.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: إن الحاكم لا يبيع من مال الهالك، وكذلك الوصي حتى يحتج على الغرماء ويحلّفهم، فإن لم يبع.
ومن الكتاب: وقيل: ليس للورثة في إحضار الدين أجل.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: لهم في ذلك ما(3) للشفيع ثلاثة أيام.
ومن الكتاب: وإن أراد بعضهم أن يفدي حصته من المال بحصته من الدين؛ فله ذلك، وتباع حصة 120 س من لم يفد حصته، إلا أن يكون المال إذا لم