الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٥٠مسألة: وعن أبي الحواري ?: في الوصي إذا احتاج إلى صلحاء البلد وعدوله(1) في تقويم صدقات زوجات الهالك، وبيع ماله، فلم يجيبوه إلى ذلك، واستضعفوا أنفسهم عن ذلك؛ قال: إن كان في الورثة يتامى فلا بدّ من ذلك، ولا عذر لهم في ذلك. وإن صار في حال العدم من حضرة العدول، وهو يعرف القضاء؛ اجتهد في ذلك، وتحرى الحقّ والعدل، و(2) إن لم يبصر ذلك، لم يكن له أن يدخل في ذلك إلا بحضرة العدول ممن يبصر ذلك.
٣٠٬٧١٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.