الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٥١الباب العشرون في الوصي هل له أن يقضي دين الهالك إذا احتج على الورثة ولم يحتج
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل هلك وعليه دين في ماله، وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، وترك الهالك ورثة بالغين وأيتاما، أيجوز لهذا الوصي أن يبيع من مال الهالك، ويقضي دينه ووصاياه برأيه دون رأي الورثة، أم لا يجوز ذلك إلا بحضرة الورثة [أو وكلائهم](1) يحضرون البيع والقضاء، أم ليس على الوصي ذلك؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان الورثة بالغين في موضع تنالهم الحجة، لم يبع مالهم حتى يحتج عليهم لعلهم يفدون مالهم. وإن كانوا في موضع لا تنالهم الحجة؛ باع الوصي المال في قضاء الدين، واستثنى للغائبين حجّتهم. وإن كان للغائبين وكلاء حاضرين قاموا مقامهم، 121 س [وكذلك إن كان للأيتام وكلاء قاموا مقامهم](2)، ولا يباع المال حتى يحتج على الوكلاء، إن أرادوا أن يردوا ما يجب(3) على اليتيم، أو الغائب من الدين، ويأخذوا المال؛ كان لهم ذلك.
قال غيره: نعم، وهذا(4) إذا لم يجعل للموصي [أن يبيع](5) بغير مشورة على
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لأكلائم.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: يجبوا.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: وهو.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: أو بيع.