قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٥٤

يبيعه(1) وينفذه في الوصية، وهو خارج من الثلث فباع؛ ثبت بيعه، احتجّوا عليه أو لم يحتجّوا عليه، وقد ترك ما أمر به المسلمون، ولا ينتقض البيع، إلاّ أن يكون باع بغبن(2) فاحش، فالبيع منتقض.

مسألة: وذكرت في وصي باع من مال الموصي فيما أوصى به بلا حجة على الورثة؛ فعلى ما وصفت: فالذي عرفنا أنه إذا كان الوارث في المصر، وكان بالغا؛ فلا يجوز بيع الأصول من مال الهالك إلا بعد الحجة عليه، وأمّا العروض فجائز ذلك، ويستحب للوصي على كلّ حال أن يشير على الوارث في الأصول والعروض، إذا كان حاضرا في المصر. وأمّا إذا كان الوارث غائبا أو يتيما؛ فالبيع جائز، وإذا علم الوارث بالبيع، وأراد أن يفدي البيع؛ فله المدّة في ذلك في إحضار الدّراهم إلى ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع، فإن فداه، وإلا جاز البيع، فافهم ذلك. وقد قال من قال: ليس له مدة في إحضار الدراهم، فإن فداه من حينه، وإلا جاز البيع، والله أعلم، والقول الأوّل هو واسع(3).

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل هلك، وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، وإن الوصيّ /123 م/ احتج على الورثة في بيع مال الهالك، إمّا أن يسلّموا، وإمّا أن يفدوا حصصهم، فقالوا: "نحن نفدي حصصنا"، هل لهم في ذلك مدّة؟ فنقول: إن لهم في ذلك المدّة، مثل مدّة الشّفيع ثلاثة أيام.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ببيعه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بعين.

(3) ث: أوسع.

٣٠٬٧١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.