الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٥٥قال غيره: قال: وقد قيل: لا مدّة لهم في ذلك، وليس بمنزلة الشّفيع. وقال من قال: لهم ذلك على المشتري أن يفدوا المال من يده إذا اشترى، ويردوا عليه الثمن، ولهم المدّة في ذلك ثلاثة أيّام، وذلك إذا لم يحتجّ عليهم الوصيّ في فداء ما يلزمهم من ذلك، وأمّا إن كان الوصيّ قد احتجّ عليهم؛ فلا حجّة لهم في ذلك.
مسألة: وقلت: فإن احتجّ عليهم (خ: الوصي على الورثة)، ثم توانى ولم يبع حتى خلا أشهر أو سنين، أيبيع متى أراد، أم(1) عليه أن يحتج عليهم عند واجبة البيع؟ عليه أن يحتج عليهم عند واجبة البيع، إلا أن يقولوا قبل ذلك: "اذهب فبع بما رزق(2) الله"، فإذا أمروه بالبيع ثم باع، لم يكن عليه بعد ذلك حجة، فليس عليه أن يحتج عليهم إذا أمروه بالبيع، إلا أن يقولوا: "إذا أردت أن توجب فأعلمنا بذلك"، [فلهم أن يشير عليهم. هذا ما حضرنا من الجواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](3).
مسألة من جواب ابن عبيدان: وإذا كان وصي الهالك ثقة؛ فإنّه جائز أن يجبر من عليه الحق للهالك أن يسلمه إلى وصيه، وكذلك إن كان وصي الهالك لا يعلم منه خيانة؛ فإنه جائز أن يجبر أن يسلّم إلى الوصيّ؛ لأن الموصي قد اتَّثق به، والله أعلم. 123 س
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لم.
(2) ث: رزقه.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. هذا ما حضرنا من الجواب، فلهم أن يشير عليهم.