الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٦١الوصية، إلا أن يصح أنه باق على الهالك إلى أن مات، وإقرار بقية ورثة الهالك الأول 125 س بما في هذه الوصية جائز عليهم في نصيبهم من تلك الوصية، ولا يضر إقرارهم ورثة الهالك الذي مات، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في رجل أوصى على رجل بوصايا وديون، وقبل الوصي الوصية، ومات الموصي، ومات وارثه أو بعض منهم، فطلب الوصي إنفاذ الوصية، فقال له وارث الوارث: "إن هالكنا قد مات وماتت حجته"، ما الحكم في ذلك، أيكون القول قول الوصي أم قول الورثة؟
الجواب: ما دام الوصي حيا، فالقول قوله: "إن الوصية باقية"، والبينة على الورثة أنها قد أنفذت، ولو مات من الورثة من مات، فالقول قول الوصي، وإذا مات الوصي؛ فلا تنفذ الوصية حتى يصح أنها باقية، هكذا حفظته من جواب الشيخ شائق بن عمر ?، والله أعلم.
[مسألة عن الشيخ الفقيه عمر بن سعيد أمعد: في الوصي إذا مات، ولم يعلم أنفذ وصية الهالك أم لم ينفذها، كيف القول في ذلك، وكذلك الدين الذي في الوصية، أرأيت إن كان الوصي حيا، أو مقبول قوله في بقية الوصية والدين أم لا؟ وكذلك إن كان الوصي مفقودا، ولم يعلم أنه أنفذ الوصية والدين الذي بها أم لا، ما القول في ذلك، وما حكم الدين والوصية الذي أوصى بها، وهل يجوز بيع الورثة ما خلفه عليهم هالكهم إذا لم تنفذ الوصايا والدين أم لا؟
الجواب: إن كان الوصي مات بعد موت الموصي؛ فلا تثبت الوصية، وكذلك الذي في الوصية على قول: إذا عاش الوصي بعد موت الموصي بمقدار ما ينفذ وصية الموصي، إلا أن يصح بالبينة العادلة أن الوصية باقية إلى أن مات الوصي، أو يوصي الموصي بإنفاذها؛ /250/ فحينئذ يثبت ذلك، وأما الوصي