قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٦٢

فقوله مقبول أنها باقية لم تنفذ. وأما المفقود إذا فقد بعد أن عاش بعد موت الموصي، بقدر ما ينفذ وصية الموصي، فحتى يصح أنها باقية لم تنفذ. وأما بيع الورثة ما خلفه هالكهم؛ فبيعهم جائز إذا بقي من مال الهالك ما يكفي الوصية والدين، والله أعلم](1).

مسألة عن الصبحي: فيمن مات ولم يترك وصيا [في قضاء](2) دينه وإنفاذ وصاياه، أيلزم القائم بالأمر القيام بذلك حين يرفع إليه، أم حتى يصح عنده أنه لم يترك وصيا؟ قال: إذا طلب أهل الحقوق حقوقهم، وصحت لهم بالبينة العادلة وصلهم(3) إلى ما يجب لهم في مال الهالك، وكان عليه إذا قدر على ذلك؛ فإن صح للهالك وصي أمره بإنفاذ ما أوصى به على ما يوجبه الحق، وكان عليه أن يوصله مال الهالك، وإن لم يصح له وصي؛ فليس عليه أن(4) [ … ](5) وصي غائب ولا معدوم، ولا يلزم الورثة ولا أصحاب /126 م/ الوصايا بينة أن ليس للهالك وصي أوصى إليه في إنفاذ وصاياه، أو لا يعلمون له وصيا حاضرا تناله(6) الحجة من المسلمين؛ إذ ليس كل وصي جائز توصيله إلى تنفيذ الأحكام.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: لقضاء.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: وهلهم.

(4) زيادة من ث.

(5) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلثا سطر.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: أتناله.

٣٠٬٧٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.