قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٦٣

مسألة عن(1) السيد مهنا بن خلفان: وإذا لم يوجد من يقوم بإنفاذ وصية الهالك؛ من وصي، أو وكيل، أو محتسب؛ فالورثة هم المخاطبون بإنفاذها بعد صحتها، ومع تشاجرهم في ذلك، فالأولى أن يكون الإنفاذ بإطلاع الجميع، لا(2) ينفرد بعضهم بشيء من ذلك، خصوصا إذا كان غير مأمون على ما ينفرد به، والله أعلم.

مسألة: وعنه: فيمن مات وترك أيتاما، ولم توجد له وصية بعد موته، وصحت عليه حقوق للناس، هل يجوز لأحد أن يحتسب ويبيع من ماله، ويقضي دينه الصاح أم لا؟

الجواب: إن لم يكن للهالك وصي، فمرد(3) أمره إلى الحاكم، حتى يقيم له وكيلا ثقة في قضاء ما صح على الهالك من الحقوق من ماله، ومع عدم الحاكم؛ فلا يخلو جواز قضاء ذلك على سبيل الاحتساب لمن احتسب فيه، إذا كان أهلا لذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: في الذي يموت على غير وصي وعليه حقوق، فإذا صح عند الحاكم بالشهرة أن فلان ابن فلان الفلاني مات، وصحت عليه وصايا وحقوق، ووصيه قد مات قبله، ولم يصح أنه جعل وصيا؛ فإنه يقيم له الحاكم وكيلا ثقة عدلا، ويجعل له أجرة من مال الهالك؛ ليقضي كل حق وجب عليه من حقوق الله وعباده، فلوكيل الحكم أن يبيع من مال الهالك

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ألا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فرد.

٣٠٬٧٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.