الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٦٥وصيه مات قبله، أيلزم الحاكم القيام بإنفاذها، أم حتى يحتسب محتسب، ويطلب إليه ذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: فإذا كان /127 م/ الحقوق على الهالك لمن يملك أمره؛ فحتى يطلبوا حقوقهم على الحاكم، أو كان الحقوق لمن لا يملك أمره؛ فلا يلزمه حتى يراها يصنع، فحينئذ يلزمه ذلك، والله أعلم.
قال غيره: الجواب كما تقدم.
مسألة: ومنه: وإذا أراد إنفاذها احتاج إلى صحة أن الموصي لم يترك وصيا، أو أن وصيّه مات قبله، أم حكمه لا وصي له حتى يصح أن له وصيا، أم كيف صفة ذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: فإذا لم يعلم الحاكم أن له وصيا، فحتى يصح عنده أن له وصيا، والله أعلم، فإذا صحت الحقوق، ورفع أهل الحقوق بحقوقهم؛ فعليه أن يقضيهم حقوقهم من مال الهالك، حتى يصح عنده أن له وصيا، فحينئذ يكون القضاء على الوصي، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
قلت له أتنفذ الوصايا … بالاطمئنانات من البرايا
فقال لي مختلف في هذا … عن اتباع الحق لا ملاذا
ولم يجيزوا ذاك في الإقرار … وجدته عن جملة الآثار