قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٦٦

الباب الثاني والعشرون في الهالك إذا ترك على أحد أو لاده دينا

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل هلك وترك ولدين، وترك ألف دينار غنيا، وترك على أحدهما ألف دينار غنيا (خ: دين) أنه ليس للذي عليه الدين شيء، والألف الحاصلة لا يشركه صاحب الدين(1) بشيء، ولو طلب ذلك. قيل: فإن ترك ثلاثة أولاد، على واحد منهم 127 س الألف والمسألة بحالها، فإن للباقين الألف يقسمانه بينهما، لكل واحد منهما خمسمائة، ويكون الذي عليه الألف خمسمائة مما عليه، وتبقى خمسمائة لا من ذلك مائة وثلاثة وستون وثلث، ولكل واحد منهما من ذلك مثل ذلك، ويكونان شريكان فيما بقي عليه، كلما يخرج منه شيء كان لهما جميعا، لا ينفرد أحدهما به دون الآخر، ولو كانت المسألة بحالها، وأوصى بثلث ماله لرجل كان صاحب الوصية، والذين ليس عليهما شيء شركاء في هذه الألف(2)، على قدر ما يقع عليهم من جملة المال، ويكون للذي عليه الألف نصيبه مما يقع له من جملة المال من الألف [الذي عليه، ويلحقه الإناث، والموصى له بما بقي من الألف](3) على قدر ما يستحقون من جملة المال، ويكونون فيه شركاء، لا ينفرد به واحدا دون(4) الآخر.

ومن غيره: وقال من قال: يكون الدين بين الجميع كأنه دين على غير وارث، والمال الخالص بين الجميع، ويكونون شركاء في الجميع؛ لأنه دين.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: للدين.

(2) كتب في هامش ث: حاشية: وفي المنهج: له من ذلك سبعة وستون إلا ثلث.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ديون.

٣٠٬٧٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.