الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٦٧مسألة: وسألته عن رجل وزوجته فقدا جميعا، وحكم بموتهما، ولا يدرى أيهما قبل الآخر، وعلى الزوج دين ألف درهم، وخلف مالا يسوى ألف درهم، من أين يقضى الدين، من أصل ماله الأول، أم بالحصص من ميراثه وأصل ماله؟ قال: يوجد عن بعضهم كأن يجعل دينه في المالين جميعا من أصل ماله، وما ورث من زوجته بالحصص. ويوجد عن بعضهم أنه يجعله في ماله الأصل حتى يستفرغه، فما بقي من الدين كان في المال الموروث(1).
قلت: فإذا استفرغ الدين المال /128 م/ الأصلي، لم يكن للزوجة ميراث؟ قال: هكذا عندي.
مسألة عن محمد بن محبوب: وعن رجل مات وعليه دين يبلغ ضعفي ماله، قال صاحب الدين: "أنا آخذ المال بحقي"، فلم يزالا يخرج المال في المناداة، أو يكون الورثة بالغين، فيسلموا إليه ما طلب.
مسألة من كتاب الأشياخ: وإذا باع الوصي من مال الهالك وأذهب الدراهم، ثم أراد التوبة، وأراد أن يستحل الذين أوصى لهم الهالك؛ فلا ينتفع بذلك مما قد ضمن إن قالوا: "قد جعلناك في حل"، فليس عليه لهم حق فيبرأ، فإن قالوا: "قد جعلنا فلانا الهالك في حل"، سقط عن فلان ما كان عليه لهم، وبقيت الدراهم على الوصي، وهي راجعة على الورثة.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال [من قال](2) في رجل أوصى رجلا يبيع(3) غلاما له ويتصدق بثمنه في المساكين ففعل، ومات الموصي ورد الغلام