الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٦٨من عيب(1)؛ قال: يغرم الوصي، إلا أن يكون قال لهم: "إن هذا الغلام أمرني من أوصى إلي أن أفرق ثمنه على المساكين، ولا علم(2) لي بشيء من أمره، فإن شئتم فاشتروا، وإن شئتم فاتركوا"، ففعل هذا؛ فلا عليه شيئا.
قال أبو عبد الله: أرى على الوصي أن يرد عليه الغلام والدابة بالعيب، إذا كان فيهما عيب قبل أن يبيعهما، ورأى إن كان للميت مال غير ذلك أن يكون رد ذلك من ماله، ولا يكون على الوصي أيضا.
٣٠٬٧٣٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.