قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٦٩

الباب الثالث والعشرون في الوصي و(1) ثقته وتهمته، وفيمن عليه حق لهالك، هل يسلمه(2) إلى الوصي أو إلى الورثة، أو في الدين

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد: وليس لورثة 128 س الميت(3) الاعتراض على الوصي فيما أوصى إليه الموصي فيه، وجعله أمينا عليه، وإذا صح خيانة الوصي؛ كان على الحاكم إخراج الوصية من يده، وإن لم يثبت عليه خيانة ببينة، وإن كان متهما فيها(4)، أدخل الحاكم معه غيره ممن يرضاه الحاكم؛ لحفظ الوصية وإنفاذها في وجهها، وإن أوصى إلى(5) الرجل(6) وجعل عليه مشرفا؛ لم يكن له إنفاذ شيء من الوصية إلا برأي المشرف عليه.

مسألة: وعن أبي المؤثر الصلت بن خميس معروضة عليه صحيحة إن شاء الله: سألت أبا المؤثر عن رجل حضره الموت، وترك مالا ودينا، وأولادا يتامى، وترك امرأته حاملا، وأوصى إلى وصي غير ثقة مع المسلمين، هل تجوز وصايته؟ قال: إن كان الوصي متهما، أدخل معه الحاكم رجلا ثقة ينفذ عنده (خ: عنه) الوصايا ويقضي الدين، ويقوم بأمر اليتامى وبمالهم، وكانا جميعين

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يسلم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: لميت.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فيهما.

(5) زيادة من ث.

(6) ث: رجل.

٣٠٬٧٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.