الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٧١مسألة من كتاب فضل: وإذا أوصى رجل إلى رجل أو امرأة أجاز الحاكم ذلك، فإن لم يكون ثقة أدخل معه غيره. قال محمد بن المسبح: ولو كان غير ثقة حتى تظهر خيانته.
ومن غيره: قال: وقال من قال: ما لم يتهم، فلا يدخل معه غيره، فإذا ظهرت خيانته؛ بطلت وصايته.
ومن كتاب الفضل: فإن عرف بخيانة، أقام الحاكم لليتيم وكيلا، وإن كان وصيان فمات أحدهما، أقام الحاكم مكانه آخر ثقة.
مسألة منه: رجل هلك وأوصى إلى بعض ورثته، فلم يرض به الورثة، ولم يسلموا له ذلك؛ قال: إن كانوا اتهموه، فلهم أن يتخذوا معه رجلا آخر، وإن لم يتهموه فلا يعرضوا له. قال أبو عبد الله: حتى يكون متهما، ولا يؤخذ بقولهم.
مسألة: وسئل عن رجل عليه حق لرجل ميت، 129 س فقال له رجل ثقة مأمون: إنه وصي ذلك الميت في دينه، هل يجوز لهذا الذي عليه الحق أن يسلمه إلى وصيه هذا، على تصديقه في قوله: إنه وصيه في دينه؟ قال: نعم، إذا كان ثقة مأمونا على ما حمله، وقال: إنه باق عليه دين يضعه، كان ذلك وجها من الخلاص إن شاء الله، فيما بينه وبين الله.
مسألة: وسئل أبو سعيد: عن رجل أوصى إلى رجل، هل يجوز لمن كان عليه للميت دين أو تبعة أن يسلم إلى الوصي، إذا علم أنه خائن؟ قال: معي أنه لا يجوز له أن يعطيه.