قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٧٢

قيل له: فإذا كان خائنا عنده أو عند الناس؟ قال: معي أنه إذا صحت عنده خيانته؛ لم يجز أن يعطيه ولو كان عند الناس(1)، وكل مخصوص بعلمه.

قلت له: وكذلك إن اتهمه؟ قال: والمتهم عندي مثل الخائن في التسليم إليه، لا يجوز إذا كان تهيما عنده.

قيل له: فإن كان الوصي تهيما، أيطرحه الحاكم، أم يقيم عنده ثقة؟ قالوا: يقيم عنده ثقة.

قلت له: وكذلك إن كان خائنا؟ قال: قالوا: يطرحه الحاكم، ويستبدل به من هو أفضل منه.

قيل له: فالتهيم إذا أقيم عنده ثقة، هل يكون له عمل في الوصية على الانفراد؟ قال: قالوا: لا يثبت من فعله شيء على الانفراد من الفعل الذي لا يجوز إلا بالثقة.

قيل له: فهل له عمل يجوز عمله بغير الثقة في الحال(2) على الانفراد، ويصدق في ذلك؟ قال: معي أنه يثبت من فعله، إن قال: إنه أعتق رقبة عن الموصي، ولم أره يوجب له غير ذلك.

قيل له: فإذا(3) قضى دينا /130 م/ عن الميت صح القضاء؟ قال: لا يثبت له في الحكم، ويضمن ذلك، وكذلك لو كانا وصيين ثقتين، كل واحد وصي على الانفراد؛ لم يجز قضاء أحدهما للدين على الانفراد في بعض القول، وأما في

(1) بياض قدر كلمة في ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: حال.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فلا.

٣٠٬٧٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.