الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٧٢قيل له: فإذا كان خائنا عنده أو عند الناس؟ قال: معي أنه إذا صحت عنده خيانته؛ لم يجز أن يعطيه ولو كان عند الناس(1)، وكل مخصوص بعلمه.
قلت له: وكذلك إن اتهمه؟ قال: والمتهم عندي مثل الخائن في التسليم إليه، لا يجوز إذا كان تهيما عنده.
قيل له: فإن كان الوصي تهيما، أيطرحه الحاكم، أم يقيم عنده ثقة؟ قالوا: يقيم عنده ثقة.
قلت له: وكذلك إن كان خائنا؟ قال: قالوا: يطرحه الحاكم، ويستبدل به من هو أفضل منه.
قيل له: فالتهيم إذا أقيم عنده ثقة، هل يكون له عمل في الوصية على الانفراد؟ قال: قالوا: لا يثبت من فعله شيء على الانفراد من الفعل الذي لا يجوز إلا بالثقة.
قيل له: فهل له عمل يجوز عمله بغير الثقة في الحال(2) على الانفراد، ويصدق في ذلك؟ قال: معي أنه يثبت من فعله، إن قال: إنه أعتق رقبة عن الموصي، ولم أره يوجب له غير ذلك.
قيل له: فإذا(3) قضى دينا /130 م/ عن الميت صح القضاء؟ قال: لا يثبت له في الحكم، ويضمن ذلك، وكذلك لو كانا وصيين ثقتين، كل واحد وصي على الانفراد؛ لم يجز قضاء أحدهما للدين على الانفراد في بعض القول، وأما في