الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٧٣العتق عن الميت، والتزويج لنسائه(1)، وما يقوم بالواحد؛ فعندي أنه جائز يفعل الواحد منهما.
قلت له: فإن صح القضاء لأحدهما، أيكون ضامنا لما قضاه؟ قال: هكذا عندي.
مسألة: وقلتم: أرأيت إذا كان على رجل دين لهذا الميت، هل يجوز له أن يدفعه إلى هذا الوكيل؟ فإذا كان لا يعرف منه خيانة ولا ثقة، فليدفعه إليه، وإن كان يعرفه بالخيانة؛ فلا يدفعه إليه، وإن دفع إليه لم يبرأ.
وقلتم: إن جبره على الدفع إليه حاكم فدفع إليه، هل يبرأ؟ فإن جبره على ذلك حاكم عدل؛ لم أر عليه غرما، وإن جبره عليه حاكم جور، فدفع إلى ذلك الوصي بحكومة؛ غرم.
مسألة عن أبي سعيد: وذكرت في(2) رجل رفع مع رجل مالا، ثم هلك صاحب المال، وطلب وكيل صاحب المال أن يسلم المال إليه، قلت: أترى أن يسلم المال إلى الوكيل(3) أم إلى الورثة؟ فعلى ما وصفت: فإن كان الورثة بالغين، سلم إليهم إذا كان الوكيل إنما هو في قضاء الدين، إلا أن يصح الدين ببينة عدل، ويحكم الحاكم بتسليم ذلك المال في دين الهالك؛ جاز ذلك، وإلا فلا شيء على الأمين في ذلك، ويسلم إلى(4) الورثة، إلا أن يكون في الورثة أولاد
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لسابه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: إلى.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: وكيل.
(4) زيادة من ث.