قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٧٦

دين(1)، إلا أن يحكم له الحاكم بذلك، أو يسلم الغرماء ذلك إليه على وجه الخلاص، 131 س لا وجه اللزوم لهم ذلك من حكم الحاكم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الذهلي: إن الوصي إذا لم تصح ثقته(2) وأمانته وعدالته، ولم تصح خيانته؛ فقول: يجوز لمن عليه حق للهالك أن يقبض وصيه الحق الذي عليه؛ لأن الهالك قد أمنه على ماله. وقول: لا يجوز لمن عليه حق للهالك أن يسلمه لوصيه، حتى يكون عنده ثقة أمينا؛ فعلى قول من يثبت وصايته، ويجيز(3) قبضه وبسطه في مال الهالك لقضاء ما على الهالك من الوصايا والحقوق؛ فبيعه جائز وثابت في مال الهالك، إذا كان بيعه على وجه الجائز الشرعي، ولم يكن يمين على الورثة. وعلى قول من لا يثبت وصايته؛ فبيعه غير جائز ولا ثابت، والله أعلم.

مسألة: الغافري: والوصي إذا كانت حالته عندي إلا أنه ثقة مشتهر، ولا تبين لي منه خيانة، يجوز لي أن أقبضه ما في يدي لورثة الهالك إذا كانوا أيتاما، مثل: كتاب أعارنيه(4) الهالك لأقرأ منه، وغير ذلك؟ قال: يعجبني أن لا يقبضه شيئا من مال الأيتام، إلا أن يعلم ثقته، وأما الوصية التي جعله الهالك وصيه فيها إذا لم تعلم خيانته؛ فجائز لك إسعافه فيها؛ لأن الهالك قد ائتمنه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الثمرة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: نفسه.

(3) ث: يجبر.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أعاريته.

٣٠٬٧٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.