الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٧٧مسألة: الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي: وفي الوصي إذا أمر من يشتري من مال من وصاه، إلى من يسلم الثمن؟ قال: إذا صح مع المسلمين أن الموصى عليه ديون للناس، /132 م/ وصحت وصاية هذا الوصي، وسلم هذا الوصي ما عليه من ثمن هذا المال في قضاء هذا الدين؛ فقد برئ المأمور من ذلك إن شاء الله، ولو لم يسلم الثمن للورثة، إلا أن يكون الوصي غير ثقة، فإن وصايته لا تجوز، ولا يبرأ من دفع إليه شيئا من مال الهالك، والله أعلم.
مسألة لغيره: وإذا قال الوصي أو الورثة: إنه أنفذ الوصية؛ فجائز لمن يشتري من أموال ذلك الميت، والكتابة على الورثة فيما في أيديهم، ولو كان الكاتب مطلعا على ما على الهالك من الحقوق والوصايا، والوصي إذا قال: إن الوصية غير منفوذة، وإنها باقية في مال الميت، [فما دامه](1) حيا فهو مصدق، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وإذا أراد الوصي أن يعطي المرأة صداقها من مال زوجها الهالك، وقد خلف يتامى، أيعطيها إياه بحضرة شهود ثقات أو غير ثقات، وله حجة عليها بيمين أم لا؟ قال: يعجبني أن يقبضها صداقها بحضرة شاهدي عدل، وأما اليمين في الصداق الآجل على المرأة، إذا كان الورثة فيهم يتامى، [أو طلب](2) منها ذلك البالغ من الورثة، فيه اختلاف؛ وسمعنا عن أشيخنا ?