قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٨١

الباب الرابع والعشرون في جواز شراء ما يبيعه الأوصياء من مال الموصي

من كتاب الأشياخ: رجل أوصى إلى رجل، ولم أعلم كيف أوصى إليه، هل أشتري منه؟ قال: لا، حتى يعلم أنه وصى في الدين وإنفاذ الوصايا.

قلت: فرجل جعل فلانا وصيه في حياته، ووكيله بعد وفاته، هل يشترى منه شيء، أو يسلم إليه شيء؟ قال: فيه اختلاف.

مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيما يبيعه الأوصياء الذين هم غير ثقات، أو لم يعرفوا بثقة ولا خيانة من مال الموصين إليهم، وفي ورثتهم بعض من لا يملك أمره، ويبيعون أصولا من مال الموصين إليهم في الظاهر؛ لقضاء ما على الموصين إليهم، [أو لإنفاذ وصاياهم، وذلك من غير حكم من حاكم، ولا جعل من الموصي إليهم](1) لهم بيع ما شاؤوا بيعه، بنداء وغير نداء، بمشورة على وارث أو غير مشورة، بحكم من حاكم، فهل من رخصة وسعة في الدخول في ذلك بشراء من اشترى ذلك، أو أكل منه، أو كتابة إذا باعه ويجعل /134 م/ الناس إلى أماناتهم في ذلك، أم هذا لا يسع الدخول فيه بشيء أبدا، ولا ينتقل هذا المال عن أصله الأول إلى هذا المشتري، ولو بدوا له مشتر بعد مشتر، أو وارث بعد وارث، حتى يصح وجه الدخول فيه بوجه حق

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٧٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.