الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٨٥مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجل يبيع رثة الهالك(1)، ويقال: إنه وصي ذلك الرجل الهالك، هل يسعني(2) أن أشتري منه؟ فإذا كان ذلك هو المشهور؛ فلا بأس بالشراء منه.
مسألة: ومنه: وقال: إذا شهر عند العامة أن فلانا وصي فلان؛ جاز ذلك، ولو لم يشهد بوصايته شاهدا عدل.
مسألة: ومنه: من كتاب الكفاية: قلت: هل يجوز تصديق الوصي إذا ادعى أن الميت جعل له أن يوصي، ويقبل منه الوصية من غيره بقوله؟ قال: لا، ولو كان المدعي للوصايا وليا؛ لأنه يدعي لنفسه.
قلت: أرأيت الرجل يبيع مال الميت، ويدعي الوصايا، هل يشتري منه ذلك من علم أنه من مال الميت؟ قال: لا.
قلت: فما يكون حاله إذا باع المال بادعائه ذلك؟ قال: هو على حاله.
قلت: أرأيت الرجل عليه لرجل حق، وهلك الذي له الحق، وأوصى وصيا غير ثقة، هل يسلم إليه الحق، ويبرأ من يسلم إليه؟ قال: نعم.
قال المضيف: لعله إنما أراد: إذا لم يعلم أنه غير ثقة، وأما إذا علم أنه غير ثقة؛ فلا يبرأ على ما عرفنا، والله أعلم.
مسألة: قال أبو الحواري ?: يجوز للوصي أن يبيع مال الموصي إليه، ويقضي عنه كيف ما قدر إذا لم تكن نيته على وصايته، ومنعه الحاكم عن البيع، ويحتج إذا باع في السريرة، ووقف الثمن على الورثة سرا، ولا يجوز /136 م/ لأحد