قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٨٦

أن يشتري منه إلا أن يعلم أنه وصي، إذا كان يعلم أن هذا المال الذي هو يريد بيعه للوصي(1)، فإن كان لا يعلم أنه للوصي جاز له أن يشتري منه؛ فإن أبَوْا الورثة أن يردوا ثمن حصتهم من هذا المال مضى البيع إن استتر له ذلك، ويجوز له ذلك فيما بينه وبين الله.

مسألة: رجل مات وأوصى بدين، وخلف أرضا، فباع الوارث الأرض من قبل أن يقضي الدين، يجوز بيعه أم لا؟ ولا يبيع في الدين، وإنما يبيع لينتفع بالثمن في الوقت، والذين يقر(2) له أنه يقضيه بعد هذا بطيب من عنده، شرى هذه الأرض على هذه(3) الصفة أم لا؟ قال: قد قيل: لا يجوز له بيع الأرض، إلا أن يكون بيعه لقضاء دين الهالك؛ فأما لينتفع هو بالثمن فلا يجوز، وقوله: إنه يقضي الدين من عنده غير مخير لبيعه، والله أعلم.

قلت: فإن كان على الوارث لي دين، فباع الأرض، وأعطاني ديني من ثمنها، وأنا لا أعلم أن على الميت الذي خلف الأرض دينا، هل يجوز لي(4) أخذ ديني من ثمن هذه الأرض أم لا؟ جائز ذلك، وليس عليك من دين الهالك شيء، ولا أولئك(5) من ذلك شيء، ولك(6) أخذ حقك، وغير ذلك ساقط عنك، والله أعلم.

(1) ث: للموصي.

(2) ث: يقول.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: هذا.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: لا وليك.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ولكن.

٣٠٬٧٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.