قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٨٧

قلت: فإن قال الوارث -وهو ولد الميت-: "أنا أعطيك الأرض من دينك الذي علي، ودين(1) والدي أنا أقضيه من بعد هذا"، يجوز لي أخذ الطوي(2) من حقي الذي على الوارث؟ لا يجوز ذلك، ومال الهالك أولى بالتسليم في دينه، والله أعلم.

قلت: أرأيت 136 س إن قال الوارث: "أنا أبيع في دين الهالك"، فاشترى منه المشتري، وسلم إليه الثمن فأكله، لم يقض دين الهالك، يطيب للمشتري أن(3) يتمسك بهذه الأرض، ويتصرف فيها أم لا، وقد علم أن الوارث لم يدفع الثمن في الدين؟ وقد قيل: إنه إذا كان البيع لقضاء الدين جاز الشراء(4) منه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: ما تقول فيما يبيعه الأوصياء الذين هم غير ثقات، أو مجهولين من مال الموصي عليهم(5)، وفي ورثتهم من لا يملك أمره، ويبيعون أصولا أو عروضا في الظاهر لقضاء ما على الموصين إليهم، وذلك من غير حكم من(6) حاكم عدل، فهل من رخصة وسعة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: دين.

(2) الطَّوِيُّ: البئرُ المَطْوِيَّة بالحجارة. لسان العرب: مادة (طوي).

(3) في النسختين: أم.

(4) ث: الشري.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: عليه.

(6) زيادة من ث.

٣٠٬٧٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.