قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٨٨

في الدخول في ذلك بشراء(1) أو أكل منه، ويجعل الناس إلى أماناتهم في ذلك، أم هذا لا يسع حتى يصح(2) وجه دخولهم فيه بحق، أم كيف الوجه في ذلك؟

الجواب: كل ذلك لا يجوز للأوصياء [إلا بحكم](3) من يلزم الناس اتباع(4) حكمه، ولا يجوز لأحد(5) أن يشتري منهم، ولا يأكل منهم(6) من ذلك، ولا تثبت الوصاية لغير أمين، ولو جعله الميت وصيا، ومنذ أنفذ وصاياه على (ع: غير) حكم من حاكم كما ذكرناه، فليسه بأمين، ومن كان غير أمين فليسه بوصي، ولا يجوز بيع من لا يملك أمره لكل من أراد أن يبيع ويقضي الحقوق التي عليه، وهذا الوصي يصير بهذه الصفة من جملة هؤلاء الذي(7) يطلق عليه كل من أراد أن يتعرض بما(8) هذا بالبيع، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي ثقة يبيع متاعا /137 م/ لهالك، ويقول: إنه وصيه؛ فأنا يعجبني أن يقبل ذلك منه، ويشتري منه، ويقبل قوله فيما ينفذ عنه، أو يعينه(9) على الإنفاذ، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: شراء.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ويصح.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: لا يحكم.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: اما تباع.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: الأخذ.

(6) زيادة من ث.

(7) ث: الذين.

(8) ث: لما.

(9) هذا في ث. وفي الأصل: بعينه.

٣٠٬٧٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.